الشيخ الأنصاري
347
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
القلم علة للحكم ، لما عرفت : من احتمال كونه ( 1 ) معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الاتلاف ( 2 ) ، فافهم واغتنم ثم إن القلم المرفوع ( 3 ) هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير ( 4 ) [ رأي المؤلف في المسألة ودليله ] والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع وغيره من العقود ، والأخبار المتقدمة ( 5 ) بعد انضمام بعضها إلى بعض عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود أصالة ووكالة ، والقبض ولاقباض ، وكل التزام على نفسه : من ضمان ، أو إقرار أو نذر ، أو ايجار